في سجود السهو
مسألة ۸۷۷ : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محله ({^،(على الاحوط وجوباً فيه )^}) وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوباً سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ،({^( على الأحوط استحباباً فيهما .)^}) كما أن الأحوط استحباباً سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .({^(بل على الأحوط وجوباً . )^})
مسألة ۸۷۸ : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو ، بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسألة ۸۷۹ : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
مسألة ۸۸۰ : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضاً على الأحوط،({^( بل على الأقوى )^}) و إذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.
مسألة ۸۸۱ : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع({^( إلاّ ما يؤتى به لنسيان التشهد فيعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة .)^}) سائر المساجد ، والأحوط استحبابا({^(والأحوط وجوباً في التسليم أن يقول السلام عليكم )^}) أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم(({^بل الأحوط وجوباً الإعادة )^})والأحوط اختيار التشهد المتعارف .
مسألة ۸۸۲ : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، و إذا اعتقد تحقق الموجب ـ وبعد السلام شك فيه ـ لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلاّ إذا دخل في التشهد ، و إذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، و إذا علم بعدمه أعاد السجدة و إذا زاد سجدة لم تقدح ،({^( بل الأحوط وجوباً الإعادة )^}) على إشكال ضعيف .
مسألة ۸۸۳ : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر ـ كما تقدم ـ وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضي في الفريضة ـ وأن زيادة الركن سهواً غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .