الفصل السابع .في المهر
مسألة ۱۳۵۰ : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلاً أو دبراً استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .
مسألة ۱۳۵۱ : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
مسألة ۱۳۵۲ : يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .
مسألة ۱۳۵۳ : لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ، ولا بد فيه من أن يكون متعيناً و إن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجله وجب تعيين الاجل ولو في الجملة ، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الاجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر أيضاً على الأظهر وسقط التأجيل .({^(إذا أراد الفرد المردد منهما ، و أمّا إذا اراد ما يصدق عليه الطبيعى منهما ـ كما هوالظاهر من المثالين ـ فلايبعد ثبوت الأجل بصرف الوجود منهما )^})
مسألة ۱۳۵۴ : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .
مسألة ۱۳۵۵ : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواءً أكان الوطئ بعقد باطل أو بلا عقد .
مسألة ۱۳۵۶ : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج ، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة .
مسألة ۱۳۵۷ : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم .
مسألة ۱۳۵۸ : لو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ،({^(والأحوط وجوباً فيه وفيما إذا أسلم أحدهما قبل القبض التصالح في التفاوت بين قيمته ومهر المثل . )^}) و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضاً ، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد ، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير .
مسألة ۱۳۵۹ : لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ،({^( في صحّة هذا الشرط ووجوب العمل به إشكال )^}) ولكن لو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
مسألة ۱۳۶۰ : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .
مسألة ۱۳۶۱ : لو زوج الاب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد .