المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين وهي أمور :
( الأول ) : الايمان فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، و إن كان بنحو الصرف ـ مباشرة أو بتوسط أمين ـ فلا يحتاج إلى قبول الولي( ) و إن كان أحوط استحباباً .
مسألة ۱۱۴۵ : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق .
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين و إن علوا ، والأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .({^بل فيه إشكال مطلقاً .^})
مسألة ۱۱۴۵ : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق .
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين و إن علوا ، والأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .({^( بل فيه إشكال مطلقاً )^})
مسألة ۱۱۴۶ : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً ، بل وكذا إذا كان باذلاً مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً .
مسألة ۱۱۴۷ : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواءً كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
مسألة ۱۱۴۸ : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإنفاق عليها .
مسألة ۱۱۴۹ : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
مسألة ۱۱۵۰ : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الترك .
( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .
مسألة ۱۱۵۱ : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضاً مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان .
مسألة ۱۱۵۲ : الهاشمي هو المنتسب ـ شرعا ـ إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس .
مسألة ۱۱۵۳ : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .
مسألة ۱۱۵۴ : يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان ،( )ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة اليه ـ حينئذ ـ إشكال والأظهر عدم البراءة .