( الثاني ) : خيار الحيوان :
كل من اشترى حيوانا ـ إنساناً كان أو غيره ـ ثبت له الخيار ثلاثة أيّام ، مبدؤها زمان العقد ، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس .