الفصل الرابع
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ،({^( إذا كانتا في شهرين ، وأمّا في الشهر الواحد ففيه إشكال )^}) فإن اتفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلاً ـ فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة ـ فالعادة وقتية خاصة ، و إن اتفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً ـ فالعادة عددية فقط .
مسألة ۲۱۵ : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين({^(بل بما يصدق عليه تقدّم العادة عرفاً ولو كان أزيد من يومين )^}) و إن كان أصفر رقيقاً فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب عليها قضاء الصلاة .
مسألة ۲۱۶ : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً ، وجب عليها قضاء الصلاة ، و إن كان فاقداً للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضاً .
مسألة ۲۱۷ : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعاً للصفات ، تحيضت به أيضاً ، و إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة .
مسألة ۲۱۸ : الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا .