الفصل الرابع
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفّيه .
مسألة ۲۹۸ : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .({^( أو بعده )^})
مسألة ۲۹۹ : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
مسألة ۳۰۰ : يكره({^(بل الأحوط وجوباً تركه )^}) إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه ، وعلى وجهه .