مسألة ۸۴۷ : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت .
مسألة ۸۴۷ : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت .
و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، و إذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، و إذا كان أقل لم يلتفت ، و إذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً .
مسألة ۸۴۸ : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافى حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .
مسألة ۸۴۹ : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .
مسألة ۸۵۰ : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .
مسألة ۸۵۱ : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
مسألة ۸۵۲ : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، و إن كان موجباً للتدارك تدارك ، و إن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
مسألة ۸۵۳ : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
مسألة ۸۵۴ : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت .
مسألة ۸۵۵ : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
مسألة ۸۵۶ : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلاً كان أو فاسقاً ، ذكراً أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، و إذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال ، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الافعال أيضاً ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه .
مسألة ۸۵۷ : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل .
مسألة ۸۵۸ : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية ، أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، و إن كان الشك حال الهوي إليه ،({^( الأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والاتمام ثم الإعادة )^}) أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً .
مسألة ۸۵۹ : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .
مسألة ۸۶۰ : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
مسألة ۸۶۰ : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
مسألة ۸۶۱ : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً ،({^( في الركوع والسجدتين ) ^})و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً .
مسألة ۸۶۲ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشىء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
مسألة ۸۶۳ : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا( ) التروي يسيراً ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الاوليين من الرباعية بطلت ، و إن كان في غيرها وقد أحرز الاوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا ،({^( بل الأحوط ذلك ، وإن كان للتخيير بينه وبين الإعادة وجه )^}) و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما({^( بل الأحوط ذلك ، وإن كان للتخيير بينه وبين الإعادة وجه )^}) أو ركعتين جالسا ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالسا ، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ،({^(بل الأحوط ذلك ، وإن كان للتخيير بينه وبين الإعادة وجه )^}) و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو .
السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخامسة والست حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط({^(استحباباً )^}) في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً
مسألة ۸۶۴ : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشك ، فعليه صلاة الاحتياط ، و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شىء عليه .
مسألة ۸۶۵ : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به ، و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .
مسألة ۸۶۶ : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر ، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .
مسألة ۸۶۷ : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبني على أنه كان شكاً إن كان فعلاً شاكاً ، وظناً إن كان فعلا ظاناً ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شىء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
مسألة ۸۶۸ : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط ،( ) ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
مسألة ۸۶۹ : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلابد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتى في البسملة على الأحوط الأولى ،({^( بل على الأحوط وجوباً )^}) والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، و إذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف .
مسألة ۸۷۰ : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين .
مسألة ۸۷۱ : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها(({^بل الأحوط وجوباً ـ إذا كان في الأثناء ـ ضمّ الناقص والإتمام مع الإمكان وإعادة الصلاة )^}) جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الإمكان و إلا فيحكم بالبطلان ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة .
و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولاً ، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته ،({^( بل الأحوط وجوباً تداركه والإتيان بسجدتى السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وصلاة الاحتياط و لكل موجب له وإعادة الصلاة .) ^})وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلاً إذا شك({^(هذا بناءً على كفاية الإتيان بالركعة قائماً ) ^})بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط ، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حئينذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين({^(على الأحوط وجوباً )^})لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .
مسألة ۸۷۲ : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ({^،(لكنّهما لا يوجبان سجود السهو فيها ، الاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد ، كما فى الشك بين الاثنتين والثلاث و الأربع )^}) والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً .
مسألة ۸۷۳ : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً .({^( والأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة و فيما إذا حصل فصل طويل بين الشك والصلاة ـ إعادة الصلاة .)^})
مسألة ۸۷۴ : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .