الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج .
الثاني : الداخل في الجماعة التى أذنوا لها وأقاموا و إن لم يسمع .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماماً ، أم مأموماً ، أم صلى منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ،({^( الأظهر عدم السقوط )^}) ويشترط أيضاًأن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت إشكال ،({^( بل الأظهر هو الاعتبار )^}) والأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.
الرابع : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماماً كان الآتي بهما ، أو مأموماً ، أم منفرداً ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، و إن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .