السادس ـ السحق
مسألة ۱۹۴ : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور ، وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضاً كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم .
مسألة ۱۹۵ : لو تكررت المساحقة ، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
مسألة ۱۹۶ : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور({^وهو الأقوى . ^})سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .
مسألة ۱۹۷ : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فالقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة ، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .