• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الخامس في قصاص الأطراف

    مسألة ۱۵۶ : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً ، وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو بما يقصد به الإتلاف ، و إن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة .

    مسألة ۱۵۷ : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضاً أمران :
    ( الأول ) ـ التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .

    مسألة ۱۵۸ : لو جرح العبد حراً ، كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، و إلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، و إلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى.

    مسألة ۱۵۹ : إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية ، فان كانت الجناية قطع يده مثلاً وجب عليه نصف قيمته ، و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه ، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته ، و إن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية ، و إن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية ، هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية ، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الاخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثم سرى الجميع فمات ، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى الا ذلك الناقص ، وهو ثلث الدية ، ولا يلزم الجاني بأكثر منه .

    مسألة ۱۶۰ : لو قطع حر يد عبد قاصداً قتله فاعتق ، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر ، وعلى الجاني الثاني القود ، فان اقتص منه ، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر .

    مسألة ۱۶۱ : لو قطع حر يد عبد ، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه ، وأما بالاضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا .

    ( الثاني ) ـ التساوي في الدين ، فلا يقتص من مسلم بكافر ، فلو قطع المسلم يد ذمي مثلاً لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد .

    مسألة ۱۶۲ : إذا جنت المرأة على الرجل ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها ، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ، فلو قطع الرجل اصبع امرأة جاز لها قطع اصبعه بدون رد شيء إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه .

    مسألة ۱۶۳ : المشهور({^( وهو الأقوى )^}) اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ، وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال ، الاّ أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية .

    مسألة ۱۶۴ : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين ، و إلا قطعت يساره على إشكال ، وان كان لا يبعد جوازه ، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت ، وفيه إشكال ، والأقرب الرجوع فيه إلى الدية .

    مسألة ۱۶۵ : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس .

    مسألة ۱۶۶ : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة اليهما ، و إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول .

    مسألة ۱۶۷ : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ، ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .

    مسألة ۱۶۸ : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح ، وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة .

    مسألة ۱۷۰ : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الاخرى .

    مسألة ۱۷۱ : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية ، و إلا جاز .

    مسألة ۱۷۲ : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار .

    مسألة ۱۷۳ : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة ، وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية .

    مسألة ۱۷۴ : لو قطع عضوا من شخص كالاذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس .

    مسألة ۱۷۵ : لو قطعت أذن شخص مثلاً ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية .

    مسألة ۱۷۶ : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه .

    مسألة ۱۷۷ : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية ، وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح .

    مسألة ۱۷۸ : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، و إلا انتقل الأمر إلى الدية .

    مسألة ۱۷۹ : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك .

    مسألة ۱۸۰ : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك ، والمشهور({^(وهو الأقوى )^}) أنه لا فرق بين الصغير والكبير ، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع .

    مسألة ۱۸۱ : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب .

    مسألة ۱۸۲ : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في احداهما ، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى .

    مسألة ۱۸۳ : يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ، وكذلك الحال إذا قطعت احداهما ، وأما إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ، كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية ، نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع .({^(فيه إشكال بل منع )^})

    مسألة ۱۸۴ : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك .

    مسألة ۱۸۵ : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فان كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا