فصل في شرائط الموقوف عليه
مسألة ۱۱۴۶ : يشترط في الموقوف عليه أمور :
( الأول ) : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح .
( الثاني ) : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصاً موجوداً حال الوقف ، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواءً أكان موجوداً قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد .
وأما إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل .
نعم إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح .
مسألة ۱۱۴۷ : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدماً على الموجودين فالظاهر الصحة .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك .
مسألة ۱۱۴۸ : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة .
مسألة ۱۱۴۹ : يجوز الوقف على المملوك قناً كان أم غيره ، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف .
مسألة ۱۱۵۰ : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، و إن كان على نحو الترتيب ، فإن كان الأول مقدماً فالأقوى بطلانه رأساً ، و إن كان مؤخراً كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده .
مسألة ۱۱۵۱ : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط ، فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير .
مسألة ۱۱۵۲ : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح و إن لم يكن له فرد حين الوقف .