مسألة ۹۸ : لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.
مسألة ۹۹ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضررياً .
مسألة ۱۰۰ : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا .
مسألة ۱۰۱ : لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الإعادة .
مسألة ۱۰۲ : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح على الأحوط .