الفصل الرابع في أحكام الخلل
مسألة ۱۴۳ : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث بنى على الطهارة ،({^(إلاّ أن يكون منشأ الشك خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء و قد ذكر حكمه في المسألة ( ۱۵۷ و ۱۷۲ ) . )^}) و إن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً .
مسألة ۱۴۴ : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر ، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعاً .
مسألة ۱۴۵ : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر ـ حينئذ ـ الإعادة .
مسألة ۱۴۶ : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.
مسألة ۱۴۷ : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، و إذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ،( يكفي فى عدم لزوم الإيتان دخوله فيما يصدق عليه أنّه في حال غير حال الوضوء ولو لم يكن ممّا يتوقّف على الطهارة ) وقبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به ، و إلا فلا .
مسألة ۱۴۸ : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي ( وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا .
مسألة ۱۴۹ : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .
مسألة ۱۵۰ : إذا كان متوضئاً ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الاتية أيضاً .
مسألة ۱۵۱ : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، و إذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها({^( بل الأقوى إعادة الصلاتين مطلقاً حتى فيما إذا خرج وقت إحداهما دون الأخرى إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلاّ كفى صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إن كانتا جهريتين وإخفاتاً إن كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات إن كانتا مختلفتين) ^})لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة ـ إعادتها أيضاً .
مسألة ۱۵۲ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .
مسألة ۱۵۳ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية ، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة .
مسألة ۱۵۴ : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فالظاهر عدم صحة وضوئه .
مسألة ۱۵۵ : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
مسألة ۱۵۶ : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ،({^( مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه )^}) وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .