الفصل الخامس .في نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوباً ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ،({^( على تفصيل تقدم في الغائط )^}) إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً ، وقاعداً ، ومضطجعاً ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
مسألة ۱۵۷ : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه .
مسألة ۱۵۸ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شىء من الغائط معه .
مسألة ۱۵۹ : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .