الفصل السابع .في أحكام الحيض
مسألة ۲۲۷ : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
مسألة ۲۲۸ : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً،({^( بل الظاهر حرمته )^}) أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه ، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ،({^(بل الأظهر الجواز مع كراهة شديدة إذا رضيت )^}) ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، و إذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها و إن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ، و إن كان أحوط.({^(لا يترك )^})
مسألة ۲۲۹ : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( ۱۸ ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، و إلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شىء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .({^( في عدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر إشكال )^})
مسألة ۲۳۰ : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذ ، و إذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، و إن عكس فسد .
مسألة ۲۳۱ : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .
مسألة ۲۳۲ : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ،({^( بل على الأحوط )^}) ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الايات ،({^( الأحوط وجوباً في غير الموقتات منها إتيانها بعد طهرها من دون نيّة الأداء والقضاء )^}) والمنذورة في وقت معين .
مسألة ۲۳۳ : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .
مسألة ۲۳۴ : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
مسألة ۲۳۵ : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .