الفصل الأول : في مسوغاته
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله .
مسألة ۳۴۲ : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأحوط({^( بل الأقوى )^}) الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع({^( والأحوط وجوباً أن يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب وشعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين )^}) إن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .({^(وكذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه )^})
مسألة ۳۴۳ : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة({^( ولم يكن ظن على خلافه )^}) على الأظهر ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال .
مسألة ۳۴۴ : إذا أخلّ بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء .
مسألة ۳۴۵ : إذا علم أو اطمأن({^(أو قامت حجة شرعية أخرى )^}) بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه و إن بعد ، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة .
مسألة ۳۴۶ : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت({^( الأحوط عدم الاجتزاء بالطلب قبل الوقت في الزائد على ما يدرك فضيلة الوقت )^}) فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده ، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .ر
مسألة ۳۴۷ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة و إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.({^(بل الأحوط وجوباً الإعادة مع احتمال تجدد الوجود احتمالا عقلائياً )^})
مسألة ۳۴۹ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله({^( إذا كان معتداً به بحسب حاله )^}) من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .
مسألة ۳۵۰ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
مسألة ۳۵۱ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها .
مسألة ۳۵۲ : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط وجوبا({^( بل الأقوى )^}) الإعادة في الوقت ، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت .
مسألة ۳۵۳ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ، وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزاً شرعياً ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله( )من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .
الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها ـ كدابته وشاته ونحوها ـ مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر .({^( إذا كان معتداً به بحسب حاله )^})
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ،({^( إذا كان تحمّل الضرر حرجاً عليه )^}) ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدة حرّ ، أو برد ، أو نحو ذلك .
السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
مسألة ۳۵۴ : إذا خالف المكلف عمداً فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجياً ـ كالوضوء في شدة البرد ـ صح وضوؤه ، و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرّماً بطل وضوؤه ، و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء ـ كما في الأمر الرابع ـ فالظاهر صحة وضوئه ،({^(صحة الوضوء فيما إذا نوى الوضوء بنفس إراقة الماء ممنوعةٌ ) ^})ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم ردّه من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في بقية الاعضاء.
مسألة ۳۵۵ : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرّماً في الواقع ، أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلاً صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعاً في عمله.({^( ولم يكن على وجه التقييد )^})
مسألة ۳۵۶ : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء و إن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضاً رجاءاً .