الفصل الرابع
يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر.
مسألة ۳۶۹ : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لابدّ من تعيينه بالنية .
مسألة ۳۷۰ : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً .
مسألة ۳۷۱ : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوباً({^( بل الاقوى )^}) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
مسألة ۳۷۲ : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
مسألة ۳۷۳ : العاجز ييممه غيره({^(إذا عجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أيضاً ييمّمه غيره )^}) ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
مسألة ۳۷۴ : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه .
مسألة ۳۷۵ : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
مسألة ۳۷۶ : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
مسألة ۳۷۷ : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
مسألة ۳۷۸ : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط الالتفات({^( بل الاقوى .)^}) إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، و إن كان الأحوط استحباباً التدارك .