الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، و إلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض({^( بل على الأقوى في الحيض )^}) والنفاس ، والاستحاضة بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .
مسألة ۴۴۷ : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا .
مسألة ۴۴۸ : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه .
مسألة ۴۴۹ : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة ۴۵۰ : الأحوط({^(بل الأقوى )^}) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لايكون فيه شىء من أجزائه ، و إلا فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متخذاً من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلاً .
مسألة ۴۵۱ : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.
الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر إلى الأنثى ولا من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعاً ، والا فهي كالثوب الواحد .
هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي .