مسألة ۴۸۰ : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
مسألة ۴۸۱ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شىء آخر ، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لابد من العلم بكونه أرضاً.
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وكذلك({^ وفي تطهيرها لغير ما سبق مطلقاً إشكال ^}) الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها إشكال بل منع
مسألة ۴۸۲ : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
مسألة ۴۸۳ : الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
مسألة ۴۸۴ : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
مسألة ۴۸۵ : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
مسألة ۴۸۶ : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءً من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .
مسألة ۴۸۷ : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخاناً ، أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحماً إشكال .
مسألة ۴۸۸ : لو استحال الشىء بخاراً ، ثم استحال عرقاً ، فإن كان متنجساً فهو طاهر ، و إن كان نجساً فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر .
مسألة ۴۸۹ : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكوّن من نجس ، أو متنجس .
مسألة ۴۹۰ : الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له ، أو لعاباً ، فهو طاهر .
مسألة ۴۹۱ : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءً من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولداً من المستحال منه .
الخامس : إلانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً.
وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلاً طهرت على الأظهر ،({^( بل الأحوط وجوباً عدم الطهارة )^}) وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلاً
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي اذا غلى ، بناءً على نجاسته .({^(في المسألة تفصيل تقدم في المسألة ( ۴۰۶) . )^})
السابع : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعدّ جزءً منه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل ، نعم لو لم يعدّ جزءً منه أو شك في ذلك ـ كدم الانسان الذي يمصه العلق ـ فهو باق على النجاسة .
الثامن : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر({^( المحكوم بالنجاسة )^}) بجميع اقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
التاسع : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جداً ،({^( أم جدةً )^}) أم أمّاً ، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزاً ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه ـ بناءً على النجاسة ـ وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ، وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجساً ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكوناً في الباطن ، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة ، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسه في المعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فانه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً ، وشرب عليه ماءً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلابدّ من تطهير الملاقي.({^(على الأحوط )^})
الحادي عشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ،({^( مع احتمال كونه عالماً باعتبار الطهارة في الاستعمال ، واعتبار الشروط المذكورة مبني على الاحتياط ، كما أنّ الأحوط اعتبار كونه بالغاً )^}) فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .
الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ،({^( والأولى أن يكون سبعة )^}) وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعاً يكفي زوال الاسم .
مسألة ۴۹۲ : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد({^(فيه تفصيل يأتي في المسألة ( ۱۶۶۹ الجلد الثاني ) ) ^})للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين ، جاز استعمال جلده ، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى .
مسألة ۴۹۳ : تثبت الطهارة بالعلم ،({^( والاطمينان)^}) والبينة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل بإخبار الثقة({^(مع عدم الظن بالخلاف )^}) أيضاً على الأظهر ، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .({^إلاّ في التزيين بها فإنّ الإحوط وجوباً عدمه ^})
مسألة ۴۹۴ : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضاً في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبنّ .
مسألة ۴۹۵ : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .
مسألة ۴۹۶ : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام)وغيره.
مسألة ۴۹۷ : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .