السابع : الأكل والشرب ، و إن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
مسألة ۶۹۴ : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ، أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ،({^( والأحوط عدم التعدي .) ^})ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل .
الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة ، وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع ، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .
التاسع : تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ، أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ،({^( بل وإن قصد به الدعاء بعد تمام الفاتحة على الأحوط .)^}) و إذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، و إذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر .
مسألة ۶۹۵ : إذاشك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم .
مسألة ۶۹۶ : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد ، وإبطالاً منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .({^( الأمر وإن كان كذلك في صورة المفروضة في المتن ، لكن إطلاق البطلان في كبرى المسألة مبني على الاحتياط .)^})
مسألة ۶۹۷ : لا يجوز قطع الفريضة إختياراً على الأحوط ،({^( بل على الأقوى .)^}) ويجوز لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتمّ به دينيا كان أو دنيويا و إن لم يلزم من فواته ضرر ،({^(بل الجواز بعيد مع عدم لزوم الضرر والحرج من فوات الغرض الدنيوي . )^}) فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع({^( بل لا يجوز إلاّ إذا كان بقاء النجاسة هتكاً أو لا يتمكن من تطهيره بعد الصلاة فيجب حينئذ القطع والإزالة .)^}) و إزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، و إن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
مسألة ۶۹۸ : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت صلاته .
مسألة ۶۹۹ : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
مسألة ۷۰۰ : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، و إن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
مسألة ۷۰۱ : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لابد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) .