في التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه ـ عمداً ـ بطلت الصلاة ، و إذا تركه ـ سهواً ـ أتى به ما لم يركع ، و إلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط ({^،( استحباباً وتجب عليه سجدتا السهو )^}) وكيفيته على الأحوط « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمّداً رسول الله » و إن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمته و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره
مسألة ۶۶۰ : يكره الإقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد لله » أو يقول : « بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلّها لله » وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، وأن يقول : « سبحان الله » سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .