• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۲۴۳ : الظاه({^ر(بل الظاهر عدم الاشتراط ) ^})اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ، والمعدن ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ، ولا عليهما بعد البلوغ والإفاقة ، غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على الولي إخراج الخمس و إن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج بعد البلوغ والإفاقة .

    مسألة ۱۲۴۴ : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة ، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة ،({^( إذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بالنسبة إلى الخمس ، وإلاّ فالمعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلة وللحاكم أخذ الخمس من الثمن )^}) وأما إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ، وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلايجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه ،({^( إذا كان الاشتراء للاقتناء وأمّا إذا كان للتجارة ففيه الخمس على الأحوط )^}) و إذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضاً ، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي .

    مسألة ۱۲۴۵ : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالاً ، واشترى منها أعياناً وأثاثاً ، وعمر دياراً ، ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس ، من هذه الفوائد ، فالواجب عليه إخراج الخمس ، من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدوداً من المؤونة ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة ، أما مايكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه ، و إن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ، بأن كان لم يربح في سنة الشراء ، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه على التفصيل المتقدم ، و إن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية ، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلاً إذا عمر داراً لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار ، وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة ، والاثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً ، و إذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه ، أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي ، و إذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه ، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة .

    مسألة ۱۲۴۶ : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية ، ويجوز جعل السنة عربية ورومية ، وفارسية ، وغيرها ({^.(والأحوط وجوباً جعلها قمريّة )^})

    مسألة ۱۲۴۷ : يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة ـ أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ، مما ادخره في بيته لذلك ، من الارز ، والدقيق ، والحنطة ، والشعير ، والسكر ، والشاي ، والنفط ، والحطب ، والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعد للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك .
    نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، واذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الاتية ، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة ـ كبستان ـ وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة ، و إذا اشترى بستاناً ـ مثلاً ـ بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها ، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ، ولكن الأظهر في هذه الصور عدم وجوب الخمس في نفس الأعيان والبستان ، و إنما يجب تخميس ما يؤديه وفاءً لدينه .
    هذا إذا كان ذاك الشىء موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار ـ مثلاً ـ فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتى جاء السنة الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، و إذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤون بالدين .

    مسألة ۱۲۴۸ : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ مثلاً ـ في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، و إن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه ، بعد إكمال مؤونته .

    مسألة ۱۲۴۹ : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر إخراج السنة وجد ماله بلغ مائة ، كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من مؤونة التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ، والسرقفلية ، فإن هذه المؤون مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة ، و إخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي .

    مسألة ۱۲۵۰ : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤون ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤون ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة ، و إذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤون، ولا خمس فيه.

    مسألة ۱۲۵۱ : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، و إن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلاً فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الاتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .

    مسألة ۱۲۵۲ : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ـ احتياطاً ـ للمؤونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه ، و إذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط ـ استحباباً ـ أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .

    مسألة ۱۲۵۳ : إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .

    مسألة ۱۲۵۴ : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ،({^( بل على الأقوى إذا كان المورّث معتقداً بالخمس ، ولابُدَّ في إخراج الخمس فيه وفيما بعده من الاستيذان من الحاكم الشرعي ) ^})و إذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .

    مسألة ۱۲۵۵ : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه({^( الظاهر جواز الرجوع كما في الصورة الأولى )^}) فضلاً عما إذا تلفت .

    مسألة ۱۲۵۶ : الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط ـ وجوباً({^( بل الأقوى )^}) ـ عدم التصرف في بعضها أيضاً ، و إن كان مقدار الخمس باقياً في البقية ، و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .

    مسألة ۱۲۵۷ : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ،({^( الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز إلاّ مع من لا يعتقد بالخمس )^}) إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمرالدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ، ويجزئه أن يخرج خمسه من حصته في الربح .

    مسألة ۱۲۵۸ : يحرم الإتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ، إذا كان طرفها مؤمناً وينتقل الخمس إلى البدل ،({^( إذا كانت العين للكافر أو المخالف الذي لا يعتقد بالخمس ، وإلاّ فالظاهر عدم الصحة إلاّ مع إجازة الحاكم ، ومنه يظهر الحكم فيما يلي ) ^})كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحلّ الأئمّة ـ سلام الله عليهم ـ ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا كان مقصراً .

    المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه

    مسألة ۱۲۵۹ : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ـ ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوباً({^( بل الأقوى ) ^})اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .

    مسألة ۱۲۶۰ : الأحوط ـ إن لم يكن أقوى({^( في القوة تأمل ولكنّه لا يترك الاحتياط ) ^})ـ أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .

    مسألة ۱۲۶۱ : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالاب ، أما إذا كان بالام فلا يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .

    مسألة ۱۲۶۲ : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده({^( مع عدم الظن بالخلاف )^}) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .({^( ولا يبعد ثبوته بإخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف )^})

    مسألة ۱۲۶۳ : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط({^(بل على الأقوى )^})نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .

    مسألة ۱۲۶۴ : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ، والأحوط استحبابا({^( بل وجوباً )^}) الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .

    مسألة ۱۲۶۵ : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ) ويرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع اليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهم ، والأحوط استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤونة أهلّ العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، و إرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، و إصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة .

    مسألة ۱۲۶۶ : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في البلد الآخر ، كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .

    مسألة ۱۲۶۷ : إذا كان المال الذي فيه الخمس ، في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما .

    مسألة ۱۲۶۸ : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ،({^( بل منع إلاّ مع إذن الحاكم )^})وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ،({^( بل الظاهر عدم الفراغ إذا كان بحيث لو لم ينقل لم يتلف )^}) نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .

    مسألة ۱۲۶۹ : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا