الدفاع
مسألة ۵۷ : يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر ، ولا يعتبر فيه إذن الإمام (عليه السلام) بلا إشكال ولا خلاف في المسألة .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة ، و إذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار ، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت » الحديث ، وقريب منها صحيحته الثانية .({^الوسائل ج ۲ الباب ۱۴ من أبواب غسل الميت ، الحديث ۹ .^})
مسألة ۵۸ : تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام أحكام الغنيمة ، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس ، و إن كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم ، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية والرواية فما عليه المحقق القمي ـ قدس سره ـ من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه .