مسألة ۷۷۷ : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو ، و إلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، فإن كانت حصة أحدهم سدساً والآخر ثلثا والثالث نصفاً ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة .
مسألة ۷۷۸ : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها .
وأما القسمة بالمهاياة والتناوب ، فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها ، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر .
مسألة ۷۷۹ : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك ، كان للجميع حق السقي منه ، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين .
وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو ، و إلا قدم الأسبق فالأسبق في الاحياء إن كان وعلم السابق ، و إلا قدم الأعلى فالأعلى ، والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، و إلا قدم الاسبق فالاسبق أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ، وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق ، و إلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ، ثم ما يليه وهكذا .
مسألة ۷۸۰ : تنقية النهر المشترك و إصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع ، كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته .
مسألة ۷۸۱ : إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر إما لعدم إقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر ـ مراعاة لمصلحته ـ مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصته .
مسألة ۷۸۲ : يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وفي الزرع إلى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وليس لصاحب النهر تحويله إلا باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها ، وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا({^(أو حقاً لكونه حريماً لملكه )^}) له فيجوز له أن يحميه حينئذ .
مسألة ۷۸۳ : المعادن على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك .
الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة .
( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئاً ملك قليلاً كان أو كثيراً ، وبقي الباقي على الاشتراك .
و ( أما الثانية ) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير .
مسألة ۷۸۴ : إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ، ثم يلزمه على أحد الأمرين .
مسألة ۷۸۵ : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدّت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .
مسألة ۷۸۶ : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال .({^(بل الظاهر الصحة )^})