كتاب الظهار
مسألة ۱۴۹۹ : الظهار حرام وقيل إنه معفو عنه ولم يثبت .
مسألة ۱۵۰۰ : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما ـ مما يميزها عن غيرها ـ عليّ كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهـر من اليد والرجل ونحوهما إشكال ، والأقرب العدم ، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .
مسألة ۱۵۰۱ : لو قالت الزوجة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار .
مسألة ۱۵۰۲ : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض .
مسألة ۱۵۰۳ : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها ، وكذلك في الامة ، ويصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل ، كما لو قال : إن كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي ، أو البعث على فعل كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي .
مسألة ۱۵۰۴ : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر .
مسألة ۱۵۰۴ : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر .
مسألة ۱۵۰۵ : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال .
مسألة ۱۵۰۶ : يحرم الوطئ بعد الظهار ، فلو أراد الوطئ لزمه التكفير أولاً ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة .
مسألة ۱۵۰۷ : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطئ والأخرى لإرادة العود إليه ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ، أما مع اتحاده ففيه إشكال ، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط .({^( بل على الأقوى )^})
مسألة ۱۵۰۸ : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق .
مسألة ۱۵۰۹ : لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .