كتاب الديات
الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
مسألة ۲۰۳ : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن ، وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح ، سواءً أكان في النفس أم كان في غيرها ، وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد .
مسألة ۲۰۴ : دية قتل المسلم متعمداً مأة بعير فحل من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة أو ألف دينار ـ وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ـ أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي ۶/۱۲ حمصة من الفضة المسكوكة ـ فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال ـ أو مائتا حلة({^في كونها من أصناف الدية تأمل .^})وكل حلة ثوبان ، وقيل : لابد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت .
مسألة ۲۰۵ : تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة({^تقدم التأمل في كونها من الدية .^})في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة .
مسألة ۲۰۶ : دية شبه العمد أيضاً أحد الأمور الستة({^على تأمل فى السادس .^})وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية : ( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و ( ثلاثون ) حقة ، و ( ثلاثون ) بنت لبون .
مسألة ۲۰۷ : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات .
مسألة ۲۰۸ : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه .
مسألة ۲۰۹ : دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأمور الستة({^في ثبوت السادس تأمل ^})المذكورة وهي تحمل على العاقلة .
مسألة ۲۱۰ : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.
مسألة ۲۱۱ : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمناً في دار الحرب معتقداً جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن ، فانه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط .
مسألة ۲۱۲ : دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأ دية كاملة وثلثها ، وعلى القاتل متعمداً مطلقاً كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً ، و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه ، والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم ، وهي صوم شهرين متتابعين فيها ، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ فيه قولان ، الأقرب عدم الالحاق ، ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم .
مسألة ۲۱۳ : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة .
مسألة ۲۱۴ : المشهور بين الأصحاب ان دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم ، وقيل : ان ديته ثمانمائة درهم ، وهو الأقرب .({^بل الأقرب ما عليه المشهور .^})
مسألة ۲۱۵ : دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية نسائهم نصف ديتهم ، وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه .
مسألة ۲۱۶ : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فان تجاوزت لم يجب الزائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية ، كاحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا .
مسألة ۲۱۷ : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني ، كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه ، وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه .
مسألة ۲۱۸ : كل جناية لا مقدر فيها شرعاً ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد والا فمن عاقلته ، وتعيين الأرش بنظر الحاكم({^دخل نظر الحاكم في تعيين الأرش مبنى على الاحتياط . ^})بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين .
مسألة ۲۱۹ : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل : ان ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنه ضعيف .
مسألة ۲۲۰ : إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين .
مسألة ۲۲۱ : من اقتض بكرا أجنبية ، فان كانت حرة لزمه مهر نسائها ، ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالاصبع أو بغير ذلك ، أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها .
مسألة ۲۲۲ : من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل ، وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواءً أكانت بكراً أم لم تكن .
مسألة ۲۲۳ : لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدى إلى موتها اتفاقاً قيل : إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديباً مشروعاً فأدى إلى هلاكه .
مسألة ۲۲۴ : إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلاً ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا ، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر ، و إلا فعليه الدية .
مسألة ۲۲۵ : لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ ، فان لم يسر القطع ، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة ، و إن سرى فان كان القطع متفرقاً فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس ، وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس ، و إن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس ، وان شك في السراية فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس ؟ قولان ، الأظهر هو الأول .