مسألة ۱۶۵ : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا ، بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضاً إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ .
مسألة ۱۶۶ : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد({^إلاّ أنَّ في لزومه اشكالا .^})ويلغو الشرط .
مسألة ۱۶۷ : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه ، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر اجباره ، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار .
مسألة ۱۶۸ : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواءً كان عدم التمكن لقصور فيه ، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ، أو كان لقصور في موضوع الشرط ، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب ، وفي الجميع له الخيار لا غير .