( الخامس ) : خيار التأخير :
إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعلياً ، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً ، ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ، ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجئ المشتري بالثمن ، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، و إلا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواءً أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .