( السابع ) : خيار العيب :
وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالارش ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور .