فصل في الشفيع
مسألة ۳۳۰ : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
مسألة ۳۳۱ : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيّام ، و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
مسألة ۳۳۲ : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر ، حيث يدعي وجوده فيه زائداً على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة .
مسألة ۳۳۳ : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة .
مسألة ۳۳۴ : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة ، جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
مسألة ۳۳۵ : تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح ، وكذا الصبي على احتمال قوي .
مسألة ۳۳۶ : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته ، أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
مسألة ۳۳۷ : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب ، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
مسألة ۳۳۸ : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
مسألة ۳۳۹ : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .