مسألة ۱۰۴۴ : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي .({^هذا إذا كانت قرينة على تعدد المطلوب، و إلاّ فالوصيّة محكومة بالبطلان والمال للوارث.^})
مسألة ۱۰۴۵ : الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي .
مسألة ۱۰۴۶ : لو أوصى لحمل فان ولد حياً ملك الموصى به و إلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .
مسألة ۱۰۴۷ : تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه .
مسألة ۱۰۴۸ : لا تصح الوصية لمملوك غيره قناً كان أو غيره وإن أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
مسألة ۱۰۴۹ : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له ، و إذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد ، و إن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد سواءً أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل .
مسألة ۱۰۵۰ : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .
مسألة ۱۰۵۱ : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله({^الأحوط وجوباً الصلح إذا كانت الوصيّة للأعمام والأخوال .^})فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .