مسألة ۱۲۷۴ : لا يبعد({^( الظاهر عدم الكفاية وإن كان أحوط )^}) كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب .
مسألة ۱۲۷۵ : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل ، فإنه لا ينشر الحرمة .
مسألة ۱۲۷۶ : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .
مسألة ۱۲۷۷ : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذو اللبن أباً له وإخوانهما أخوالاً وأعماماً له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له.
مسألة ۱۲۷۸ : إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها ، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي .
مسألة ۱۲۷۹ : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .
مسألة ۱۲۸۰ : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً ، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جده لأمّه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أمّاً لأم المرتضع وأن لا تكون أمّاً لها بل تكون زوجة لأبيها .
مسألة ۱۲۸۱ : في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز .
هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم ، لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .
مسألة ۱۲۸۲ : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا({^( على الأحوط في الكبيرة )^}) إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هي({^( على الأحوط)^})ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .
مسألة ۱۲۸۳ : لو ارضعت الأمّ من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة أمّ أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول .
مسألة ۱۲۸۴ : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .({^( بل المؤمنة الواجدة لغيرها من الصفات الحميدة ، فإنّ اللبن يعدي ويغلب الطباع )^})
مسألة ۱۲۸۵ : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها ، و إذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده .
مسألة ۱۲۸۶ : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى .
وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أباً لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أماً لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع إبن ابن الزوج فتكون بذلك أماً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
مسألة ۱۲۸۷ : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين .
( الثالث ) من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال .
( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضاً ، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه({^( ولا يتزوج الكتابية على المسلمة إلا برضاها)^}) ، وفي عموم الحكم للمجوسية و إن كانت من الكتابية({^( كون المجوس من أهل الكتاب ممنوع وإن اشترك معهم في جملة من الأحكام )^}) إشكال .({^( بل منع )^})
مسألة ۱۲۸۸ : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه إشكال والاحتياط لا يترك .
مسألة ۱۲۸۹ : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .
مسألة ۱۲۹۰ : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها .({^(والأحوط وجوباً تجديد التزوّج بها وكذا في الفرع الآتي )^})
مسألة ۱۲۹۱ : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة .
مسألة ۱۲۹۲ : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي .
مسألة ۱۲۹۳ : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كنّ أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
مسألة ۱۲۹۴ : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواءً مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر .
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .
مسألة ۱۲۹۵ : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر .
مسألة ۱۲۹۶ : في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
مسألة ۱۲۹۷ : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين ايضاً .
مسألة ۱۲۹۸ : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .
مسألة ۱۲۹۹ : نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
مسألة ۱۳۰۰ : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.
مسألة ۱۳۰۱ : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلل .