كتاب الأيمان والنذور الفصل الأول في اليمين
مسألة ۱۵۴۳ : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جلّ وعلا مما ينصرف إليه ، وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لأ فعلن أو بالله أو بربّ الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال وحقّ الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)ويحرم اليمين بها على الأحوط .
مسألة ۱۵۴۴ : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من الكافر ، و إنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الاولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظه({^ر(بل الأحوط )^}) وجوب العمل بمقتضى اليمين .
مسألة ۱۵۴۵ : لا يتعلق اليمين بفعل الغير ، وتسمى يمين المناشدة ، كما إذا قال : والله لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .
مسألة ۱۵۴۶ : لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين .
مسألة ۱۵۴۷ : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية ،({^( لا يترك الاحتياط بالتورية مع إمكانها )^}) بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .
مسألة ۱۵۴۸ : لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال : إن شاء الله قاصداً به التعليق ، أما إذا كان قصده التبرك لزمت .
مسألة ۱۵۴۹ : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .
مسألة ۱۵۵۰ : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .