• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في الصيد

    مسألة ۱۵۸۷ : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .

    مسألة ۱۵۸۸ : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
    ( الأول ) : أن يكون معلماً للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين :
    أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه .
    ثانيهما أن ينزجر إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقاً إذا لم يكن معتاداً
    ( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيواناً ، فإنه لا يحل ، و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و إن أثر الإغراء فيه أثراً كشدة العدو على الأحوط ، و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله ، و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان ، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص .
    ( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر(({^ أو من بحكمه كالنواصب والخوارج )^}) فاصطاد لم يحل صيده ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي .
    ( الرابع ) : أن يسمي عند إرساله ، والأقوى الاجتزاء({^( الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاجتزاء ) ^})بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمداً لم يحل الصيد ، أما إذا كان نسياناً حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .

    مسألة ۱۵۸۹ : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً إشكال ({^.( بل الظاهر الاكتفاء )^})

    ( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل .

    مسألة ۱۵۹۰ : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حل ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل .

    مسألة ۱۵۹۱ : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .

    مسألة ۱۵۹۲ : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل ، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل ، نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى .

    مسألة ۱۵۹۳ : الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه ، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان ، أحوطهما الأول ، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته ، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه .

    مسألة ۱۵۹۴ : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله .

    مسألة ۱۵۹۵ : لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده({^(الأحوط إن لم يكن أقوى عدم حل الصيد فى هذه الصورة )^}) حل صيده ، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حل .نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلماً دون كلب الآخر .
    هذا إذا استند القتل إليهما معاً ، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيراً بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر إجتماع الشروط في السابق لا غير ، و إذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه ، بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق .

    مسألة ۱۵۹۶ : إذا شك في أن موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل و إن لم يحصل منها العلم .

    مسألة ۱۵۹۷ : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضاً فالمعراض ـ وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ـ إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل .

    مسألة ۱۵۹۸ : الظاهر أنه يجزئ عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .

    مسألة ۱۵۹۹ : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .

    مسألة ۱۶۰۰ : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفاً وان كان شائكاً إشكال ، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتاداً .

    مسألة ۱۶۰۱ : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواءً أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال .

    مسألة ۱۶۰۲ : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل .ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً، و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة.

    مسألة ۱۶۰۳ : إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل و إن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله .

    مسألة ۱۶۰۴ : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره و رمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حل أيضاً

    مسألة ۱۶۰۵ : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ، ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة .

    مسألة ۱۶۰۶ : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة ـ كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ـ فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة ـ كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ـ و إذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد ، و إذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ .

    مسألة ۱۶۰۷ : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل ، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال ، فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية .

    مسألة ۱۶۰۸ : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه ، فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها ، هذا إذا كان الصيد بالالة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال .

    مسألة ۱۶۰۹ : إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين ، فان كانت الالة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معاً حلّتا جميعاً مع اجتماع سائر شرائط التذكية ، وكذا إن بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته ، وإن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات ولم يذك حرم هو أيضاً ، و إن كانت الالة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضاً .

    مسألة ۱۶۱۰ : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه ، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه ، فانه يملكه الآخذ ، وكذا إذا نصب شبكة أو شركاً أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها ، فإنه يملكه ناصبها ، وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع ، كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران ، فانه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه ، و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعاً فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه .
    نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرميّة ويجوز لغيره أخذها ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال ، والأقرب ذلك .

    مسألة ۱۶۱۱ : إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك ، أما إذا أعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان الإلحاق هو الأظهر .

    مسألة ۱۶۱۲ : إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه ، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه .({^(في عدم ثبوت حقّ للساعي إشكال ، فالأحوط التصالح )^})

    مسألة ۱۶۱۳ : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها .

    مسألة ۱۶۱۴ : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي .

    مسألة ۱۶۱۵ : إذا رمى اثنان صيداً دفعة فان تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما ، و إذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني ، ولا ضمان على الجارح ، و إذا كان تدريجاً فهو ملك من صيره رميّة غير ممتنع سابقاً كان أو لاحقاً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا