مسألة ۱۱۶ : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فان كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ، وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع ، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات .
مسألة ۱۱۷ : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد ، فإذا شهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر انه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما انه سرق ديناراً وقال الآخر سرق درهماً .
وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى احدى الشهادتين ، نعم لا يثبت في المثال الأخير الا الغرم دون الحد .
وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوباً بعينه ، ولكن قال أحدهما ان قيمته درهم، وقال الآخر ان قيمته درهمان، فان السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف انما هو في قيمة ما سرق ، فالواجب ـ عندئذ ـ على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين ، نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين .
مسألة ۱۱۸ : إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ، ثم ماتا حكم بشهادتهما ، وكذلك لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة ، ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم ، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله ، وأما حقوق الناس ففيه خلاف ، والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً ،({^( في ظهور جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله تعالى تأمّل و نظر )^}) لأن المعتبر انما هو العدالة حال الشهادة .
مسألة ۱۱۹ : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم، ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم({^(صحة الحكم مع رجوع الشاهد عن شهادته مطلقا و الأحكام المترتبة عليها فى الفروع الآتية محل إشكال ، و أمّا ما لا يترتب على الحكم كضمان المحكوم به بعد الاستيفاء و التلف بتسبيب الشهود فلا إشكال فى ترتبه في هذا الفرع و الفروع الآتية )^})وضمنا ما شهدا به ، وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر .
مسألة ۱۲۰ : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فان كان قبل الحكم لم يحكم ، و إن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، و إن كان أحدهما ضمن النصف ، و إن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والأقرب نفوذ الحكم .({^(بل الأقرب عدم النفوذ )^})
مسألة ۱۲۱ : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول .
مسألة ۱۲۲ : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، و إذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، و إذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية .
مسألة ۱۲۳ : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر ، فان شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، و إلا غرما ، وكذلك المشهود له إذا كان عالماً بالحال ، واما إن كان جاهلاً بالحال فالظاهر أنه غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين ، وان كان المحكوم به من غير الأموال ، كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد .
مسألة ۱۲۴ : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فان كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً ، وان كان قبله ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم الضمان .
مسألة ۱۲۵ : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ـ زوراً ـ فاعتدت المرأة وتزوجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق ، فعندئذ يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحد ، وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول .
مسألة ۱۲۶ : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلاً آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول، وتعتد من الثاني، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع.
مسألة ۱۲۷ : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وان رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، و إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، و إذا رجعت احدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، و إذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف .
و إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعاً عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة .
مسألة ۱۲۸ : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل انه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ، ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنهما يضمنان النصف .
مسألة ۱۲۹ : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعى ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف ، و إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواءً أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .
مسألة ۱۳۰ : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك تارة يكون المشهود به من الأموال ، و أخرى يكون من غيرها ، فان كان من الأموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية ، والا ضمن مثلها أو قيمتها ، وان كان من غير الأموال ، فلا إشكال في أنه لا قصاص ولاقود على من له القصاص أو القود وان كان هو المباشر ، وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلاف ، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم({^.( بل الأقرب أنها على بيت المال مطلقا )^})
مسألة ۱۳۱ : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تقبل ، والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً ، والا فتقبل .
مسألة ۱۳۲ : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ، والا كان المال الموصى به لزيد.
مسألة ۱۳۳ : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن إحداهما، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين .