الخامس ـ تقبيل المحرم غلاما بشهوة
مسألة ۱۹۳ : من قبّل غلاماً بشهوة ، فان كان محرما ضرب مائة سوط ،({^في ثبوت الزائد على التعزير فى المحرم إشكال .^}) و إلا عزّره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة .