مسألة ۳۱ : لو اشترك انسان مع حيوان ـ بلا اغراء ـ في قتل مسلم ، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية ، وله أن يطالبه بنصف الدية .
مسألة ۳۲ : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي ، وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص ، وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي .
مسألة ۳۳ : يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكيناً على يد شخص وضغطوا عليها حتى قطعت يده ، وأما إذا وضع أحد سكيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا ، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته ، ولكنه مشكل جداً ، ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك ، للصدق العرفي .
مسألة ۳۴ : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا رد ، ولو كنّ أكثر كان له قتل جميعهن ، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن اليهن ثم قتلهن جميعاً ، وأما إذا قتل بعضهن ، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلاً وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما .
مسألة ۳۵ : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لولي المقتول قتلهما معاً ، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية ، وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
مسألة ۳۶ : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص ـ على اختلاف موارده ـ لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه ـ اوّلا ـ ردّ نصف الدية إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما .
مسألة ۳۷ : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من احدهما خطأ ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً .
مسألة ۳۸ : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر ، وأما العبد فيقوّم ، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي ، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه .
ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل ، نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف .
مسألة ۳۹ : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بدون أن يجب عليه رد شيء بالنسبة إلى المرأة ، واما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ، و إذا لم يقتل العبد كان له إسترقاقه ، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه والا فلا .