مسألة ۱۸۶ : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ، ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص .({^( في ثبوت القصاص إشكال )^})
مسألة ۱۸۷ : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت ، وفيها الدية ، وان لم تعد أصلاً ففيها القصاص على المشهور ،({^(وهو الأقوى . )^}) وفيه إشكال بل منع .
مسألة ۱۸۸ : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها .
مسألة ۱۸۹ : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه .({^( بل بعيد ، والأظهر ما عليه المشهور )^})
مسألة ۱۹۰ : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ،({^( فيه إشكال بل منع ، و كذلك فى الأصابع الزائدة .)^}) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة .
مسألة ۱۹۱ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له اصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما واخذت دية الاخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له .
مسألة ۱۹۲ : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفاً تامة من ليس له أصابع أصلاً ، أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية ، وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال ، الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه .({^( الأحوط وجوباً ردّ دية الفاضل من الجاني )^})
مسألة ۱۹۳ : المشهور أنه لو قطع اصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقاً ، ثبت القصاص في الكف ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم ثبوته ، وانما له قطع اصبع الجاني وأخذ دية الكف منه ، وأما إذا تعمد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي .
مسألة ۱۹۴ : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع ان أمكن ، والا فالمرجع هو الدية ، كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق .
مسألة ۱۹۵ : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط({^(بعد ردّ دية الزائدة )^}) ، وأما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور({^( وهو الأقرب )^}) أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه .
مسألة ۱۹۶ : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى ، نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ، ثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له ، والا فله الدية ، و إذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا .
مسألة ۱۹۷ : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ، ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حياً وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة .
مسألة ۱۹۸ : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلاً ، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما ، فان اقتص الثاني الزم للأول بدية الاصبع ، وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم .
مسألة ۱۹۹ : إذا قطع اصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضاً ، ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيهاً بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع ، وأما في الكف ، فان كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالباً و إن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس .
مسألة ۲۰۰ : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط ، وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط .
مسألة ۲۰۱ : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقاً وبغير قصد إلى عضو اخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية .
مسألة ۲۰۲ : لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ، ولا يلحق به حرم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) .