مسألة ۷۰ : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات فلا قصاص ، وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات ، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .
مسألة ۷۱ : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، و إنما تثبت الدية على عاقلته .
مسألة ۷۲ : لو رمى سهماً وقصد به ذمياً أو كافراً حربياً أو مرتداً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود ، نعم عليه الدية ، وأما لو جرح حربياً أو مرتداً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأول .
مسألة ۷۳ : لو رمى عبداً بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية .
مسألة ۷۴ : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية ، وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ، ولو ارتد ثم تاب ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود .
مسألة ۷۵ : لو قتل المرتد ذمياً ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان ، الأظهر أنه يقتل به ، ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى وان كان فطرياً .
مسألة ۷۶ : لو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .
مسألة ۷۷ : لو قتل ذمي مرتداً قتل به ، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين ، وأما الدية ففي ثبوتها قولان ، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .
مسألة ۷۸ : إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.
مسألة ۷۹ : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فقتله غير الامام (عليه السلام) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر({^( في ظهور الثبوت اشكال ، و قد تقدم فى المسألة ( ۱۷۲۵ ) من كتاب الإرث )^}) ثبوت القود أو الدية مع التراضي .
مسألة ۸۰ : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف ، وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور ،({^( وهو الأقوى ) ^})وفيه إشكال بل منع .
مسألة ۸۱ : لو قتل شخصاً ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه ، وكذلك لو إدعاه اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما ، وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة .
مسألة ۸۲ : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح ، كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها الا ولدها منه .
مسألة ۸۳ : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود ، فان بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه .
مسألة ۸۴ : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنوناً حال الجناية ، فعليه الاثبات ، والا فالقول قول الولي مع يمينه .
مسألة ۸۵ : لو قتل العاقل مجنوناً ، لم يقتل به ، نعم عليه الدية ان كان القتل عمدياً أو شبيه عمد .
مسألة ۸۶ : لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عما يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : ان ديته من بيت مال المسلمين ، وهو الصحيح .
مسألة ۸۷ : لو كان القاتل سكراناً ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى المشهور الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعاً ، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود ، وان لم يكن كذلك بل كان القتل اتفاقياً ، فلا قود ، بل عليه الدية .
مسألة ۸۸ : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى أكثر المتأخرين الأول ، ولكن الأظهر عدمه ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، و إن لم تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، و إلا فعلى الامام (عليه السلام) .
مسألة ۸۹ : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع .({^(يجوز له قتل الزانى مع البينة ولاقود عليه ، وفي جواز قتل الزوجة إشكال )^})