( فروع التسبيب )
مسألة ۲۴۷ : إذا أدخلت المرأة أجنبياً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان .
مسألة ۲۴۸ : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته ، هذا إذا كان العابر جاهلاً بالحال ، وأما إذا كان عالماً بها فلا ضمان له .
مسألة ۲۴۹ : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب .
مسألة ۲۵۰ : لو كان يعلّم صبياً السباحة فغرق الصبي اتفاقاً ضمن المعلم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً وقد تقدم حكم التبري عن الضمان.
مسألة ۲۵۱ : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلاً ، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا .
مسألة ۲۵۲ : لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس .
مسألة ۲۵۳ : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ، نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتفاقاً فمات ضمن ، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الازالة أو الاصلاح قبل وقوعه ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الازالة أو الاصلاح لم يضمن .
مسألة ۲۵۴ : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة ، فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن ، نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن ، وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والأجنحة .
مسألة ۲۵۵ : لو أجج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقاً لم يضمن الا إذا كانت في معرض السراية، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فانه يضمن ولو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ، ولو كان قاصداً اتلاف النفس ، أو كان التاجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وان لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكناً من الفرار والتخلص ثبت عليه القود .
مسألة ۲۵۶ : لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلاً ضمن .
مسألة ۲۵۷ : لو وضع إناءً على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن ، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقاً لعارض لم يضمن .
مسألة ۲۵۸ : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما ، نعم لو جهل المالك بالحال أو علم ، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة ، فان كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن والا ضمن ، وان كانت جنايته انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها .
مسألة ۲۵۹ : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار ـ كما جرت العادة به ـ فلا ضمان فيما أفسدته البهائم ، نعم إذا أفسدته ليلاً فعلى صاحبها الضمان .
مسألة ۲۶۰ : لو هجمت دابة على اخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها ، و إلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً .
مسألة ۲۶۱ : إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم ، والا فلا ضمان عليهم ، و إذا عقر الكلب انساناً خارج الدار ، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه ، وان كان في الليل فلا ضمان .
مسألة ۲۶۲ : إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ ، نعم بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقا .
مسألة ۲۶۳ : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ، وكذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة اليهما بأن كانت بتفريط منهما ، والا فلا ضمان ، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها ، الا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها ، وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها ، الا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه ، فانه يضمن .
مسألة ۲۶۴ : المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم الضمان .({^فى عدم الضمان إشكال .^})
مسألة ۲۶۵ : لو ركب الدابة رديفان ، فوطأت شخصاً فمات أو جرح ، فالضمان عليهما بالسوية .
مسألة ۲۶۶ : إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها ، نعم لو كان القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن .
مسألة ۲۶۷ : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلاً ، ضمن المولى ديته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ ، ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن .
مسألة ۲۶۸ : لو شهر سلاحه في وجه انسان ، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات فلاضمان عليه ، وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به، فقيل: انه يضمن، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان ،({^بل بعيد ، وكذا في الاضطرار .^})وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقاً أو ما شاكل ذلك .
مسألة ۲۶۹ : لو أركب صبياً بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ، ضمن ديته ،({^وكذا إذا لم يكن في معرض السقوط على الأحوط . ^})ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا ، وان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه .