• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۳۷۰ : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر ان ديته اربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .({^بل الأظهر أنه جائفتان و فيها ثلثا الدية .^})

    مسألة ۳۷۱ : في دية خرم الأذن خلاف ، قيل : انها ثلث ديتها ، وفيه إشكال ، والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة .

    مسألة ۳۷۲ : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة ، وهولا يخلو عن إشكال ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة . ({^بل الأقرب أنّ فيه دية كاملة .^})

    مسألة ۳۷۳ : إذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار ، وهو لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم .

    مسألة ۳۷۴ : إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف ، وما اصيب منه فبحساب ذلك ، وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف ، وان كانت في احدى المنخرين إلى المنخر الاخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .

    مسألة ۳۷۵ : إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، و إن أصيبت الشفة العليا فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وان اصيبت الشفة السفلى وشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

    مسألة ۳۷۶ : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير ، و إن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه .

    مسألة ۳۷۷ : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين ، وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته ، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فان كان جرحاً ولم يوضح ثم برئ وكان في احد الخدين فديته عشرة دنانير ، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، ودية الشجة الموضحة أربعون ديناراً إذا كانت في الجسد .

    مسألة ۳۷۸ : دية الشجاج في الرأس والوجه سواءاً .

    فصل في دية الحمل

    مسألة ۳۷۹ : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً و إن كان علقة فأربعون ديناراً و إن كان مضغة فستون ديناراً ، وان نشأ عظم فثمانون ديناراً ، و إن كسى لحماً فمائة دينار ، و إن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكراً وخمسمائة دينار إن كان انثى .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا