مسألة ۱۲۱۴ : الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ إخراج خمس الباقي ، بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، و إذا بيع شىء من ذلك في أثناء السنة وبقي شىء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .
مسألة ۱۲۱۵ : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأما أذا صرف عليه من ربح السنة ـ قبل تمام السنة ـ وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤونة السنة ، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدّة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية ، و إن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة، و إن لم يبعه كما عرفت.( )
مسألة ۱۲۱۶ : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها ، فليس عليه خمس تلك الزيادة ، بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص ،({^( بل يضمن خمس الزيادة على الأحوط )^}) نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة .
مسألة ۱۲۱۷ : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك ، فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤونة .
والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه ، على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة ، أم الكراهة ، نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة ، وأيضاً لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، و إذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحاً شرعاً لم يجب فيه الخمس ، و إن كان غير متعارف من مثل المالك({^( بل يضمن خمس الزيادة على الأحوط ) ^})مثل عمارة المساجد ، والإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح .
مسألة ۱۲۱۸ : رأس سنة المؤونة وقت ظهور الربح ، و إن لكل ربح سنة تخصه ،({^(بل الظاهر أن رأس السنة للكاسب والمحترف وقت ظهور الربح وإن كانت له أنواع مختلفة ، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة ، ومن يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مؤونته )^})ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ، و إن كانت من أنواع مختلفة ، كالتجارة ، والإجارة ، والزراعة ، وغيرها ، ويخمس ما زاد على مؤونته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤونته في آخر تلك السنة .
مسألة ۱۲۱۹ : إن من كان بحاجة إلى رأس مال ، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤونة سنته ، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، فالظاهر أنه من المؤونة ، فيجوز اتخاذه رأس مال ، والإتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من أرباحها ، فإن زاد الربح على المؤونة خمس الزائد ، و إن لم يزد عليها لم يجب عليه شىء ، و إن كان قد حصل على مايزيد على مؤونة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤونته في ذلك المال رأس مال له ، يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ، و إنما يجب في الباقي ،({^( وجوب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصناعة والزراعة إذا كان محتاجاً اليه لاعاشة نفسه وعياله من أرباحه وحاصله محلّ إشكال وإن كان زائداً على مؤونة السنة)^}) وفيما يزيد على مؤونته من أرباح ذلك المال .
وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجاً في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج خمسه أولاً ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة .
مسألة ۱۲۲۰ : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر ، فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .
مسألة ۱۲۲۱ : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به ـ مع بقاء عينه ـ مثل الدار ، والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، و إن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شىء منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها .
مسألة ۱۲۲۲ : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما .
مسألة ۱۲۲۳ : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤون التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواءً كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الاتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك .
مسألة ۱۲۲۴ : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك ، بل يستثنى قيمة الشراء .
مسألة ۱۲۲۵ : ما يدخره من المؤون ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك ، إذا بقي منه شىء إلى السنة الثانية ـ وكان أصله مخمساً ـ لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح .
مسألة ۱۲۲۶ : إذا اشترى بعين الربح شيئاً ، فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط ـ استحبابا ـ مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائها ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها و إن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ في الجميع ملاحظة الثمن .
مسألة ۱۲۲۷ : من جملة المؤون مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً ، و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج ، و إلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ـ ولو عصياناً ـ وجب إخراج خمسه .
مسألة ۱۲۲۸ : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشباً وحديداً ، وفي الثالثة آجراً مثلاً ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤون المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤونة للسنين الاتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان .({^( إذا كان متمكناً من التحصيل في سنة السكنى ، وإلاّ فعلى الأحوط )^})
مسألة ۱۲۲۹ : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الاتية من أرباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلاً : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره ـ مثلاً ـ سنين متعددة
مسألة ۱۲۳۰ : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع .
مسألة ۱۲۳۱ : أداء الدين من المؤونة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين ، إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر ، والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات ، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ، و إن كان حدوثها في السنة السابقة ، و إلا وجب الخمس ، و إن كان عاصياً بعدم أدائها .
مسألة ۱۲۳۲ : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجوداً ، ولم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .
مسألة ۱۲۳۲ : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجوداً ، ولم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .
مسألة ۱۲۳۳ : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارناً له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة .وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمناً فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في نفقاته ، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤونته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه ، وليس عليه خمس ما يساوي المؤون التي صرفها ، و إنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤونته ، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال ـ مع أرباحه الأخرى ـ لم يكن عليه خمس في تلك السنة .
مسألة ۱۲۳۴ : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال ، والأحوط({^(بل الأقوى هو الجبر )^}) عدم الجبر .
مسألة ۱۲۳۵ : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤونته ففي الجبر ـ حينئذ ـ إشكال ، والأظهر عدم الجبر .
مسألة ۱۲۳۶ : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤون أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .
مسألة ۱۲۳۷ : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
مسألة ۱۲۳۸ : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة ، أو عوضاً لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً ،( ) و إذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، و إذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، و إذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر ، لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ، و إذا كان من قبيل النموّ وجب خمس الثاني .
مسألة ۱۲۳۹ : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ، ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال .
مسألة ۱۲۴۰ : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤون ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة .نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة ، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلاً في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، و إذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة .
مسألة ۱۲۴۱ : إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .
مسألة ۱۲۴۲ : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاسب .