الفصل الثالث . في المحرمات
وهي قسمان : نسب وسبب
( فالنسب ) الأم و إن علت والبنت و إن سفلت والأخت وبناتها و إن نزلن والعمة والخالة و إن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ و إن نزلن .
( وأما السبب ) فأمور :
( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .
مسألة ۱۲۴۷ : من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت وبناتها و إن نزلن ، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً سواءً سبقن على الوطئ أم تأخرن عنه .
مسألة ۱۲۴۸ : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا ، ولو كان لأمّه وعلى أولاده و إن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .
مسألة ۱۲۴۹ : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبداً ، وتحرم بنتها على الأحوط({^(بل على الأقوى )^}) و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .
مسألة ۱۲۵۰ : تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، و إن كان الأحوط تجديد العقد .
مسألة ۱۲۵۱ : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والإلحاق أحوط وأولى({^( بل الأحوط وجوباً إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد )^}) والأظهر عدم الإلحاق .
مسألة ۱۲۵۲ : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها .
مسألة ۱۲۵۳ : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها .
مسألة ۱۲۵۴ : المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة .({^( في الظهور تأمّل فلا يترك الاحتياط بالترك فيها .)^})
مسألة ۱۲۵۵ : لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعاً فلو وطأها أيضاً لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالماً بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ، ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقا ، و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحلّ الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، والأحوط في وطئ الثانية جهلاً أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور .
مسألة ۱۲۵۶ : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرّتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلاً بدون إجازتها ، وأما معها فالاظهر الصحة ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة .
مسألة ۱۲۵۷ : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبداً ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل .
ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها .
ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والامة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة ولا بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطئ بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .
مسألة ۱۲۵۸ : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ، وهل يجري عليها حكم العدة ، قيل : لا ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ، ولكنه محل إشكال جداً ، والاحتياط لا يترك .
مسألة ۱۲۵۹ : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً ـ على الأحوط({^(بل على الأقوى في الاُمّ والبنت والاُخت، وعلى الأحوط في الأم إذا علت وفي البنت إذا سفلت )^}) ـ أمّ الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً إشكال ، والأظهر العدم ،({^( الأحوط وجوباً الاجتناب )^}) ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .
مسألة ۱۲۶۰ : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً ، وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت ، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه ضعيف ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً .
مسألة ۱۲۶۱ : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .
مسألة ۱۲۶۲ : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .
مسألة ۱۲۶۳ : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .
مسألة ۱۲۶۴ : لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الامة .
مسألة ۱۲۶۵ : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .
مسألة ۱۲۶۶ : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابداً ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
مسألة ۱۲۶۷ : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الامة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت حر .
مسألة ۱۲۶۸ : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبداً ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا({^( بل على الأحوط في المطلّقة تسعاً للسنّة )^}) كما يأتي .
مسألة ۱۲۶۹ : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال .
مسألة ۱۲۷۰ : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني ، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار({^( ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المختارة )^}) في تعيين أيتهما شاء ، وكذا الحكم في تزويج الأختين .
( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .
مسألة ۱۲۷۱ : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح و إن كان عن شبهة ،({^(بل و إن كان بسبق الماء من دون وطئ )^}) يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .
مسألة ۱۲۷۲ : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشدّ العظم .
مسألة ۱۲۷۳ : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .