مسألة ۳۲۶ : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار .
مسألة ۳۲۷ : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير .
مسألة ۳۲۸ : في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع اربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار .
مسألة ۳۲۹ : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير .
مسألة ۳۳۰ : في كسر كل مفصل من الاصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .
مسألة ۳۳۱ : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع احد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
مسألة ۳۳۲ : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
مسألة ۳۳۳ : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس، والأقرب ان دية فكه ثلاثون دينارا.
مسألة ۳۳۴ : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .
مسألة ۳۳۵ : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، ودية فكها ثلاثون ديناراً ، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .
مسألة ۳۳۶ : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
مسألة ۳۳۷ : في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رضّ احداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك .
مسألة ۳۳۸ : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها .
مسألة ۳۳۹ : دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من اليد ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد .
ودية كسر الأعلى من الابهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ كدية كسر الأعلى من الابهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، وفي كسر قصبة كل من الاصابع الأربعة سوى الابهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
مسألة ۳۴۰ : في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة اخماس دينار .
مسألة ۳۴۱ : لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من اطراف البدن فديتها مائة دينار .
مسألة ۳۴۲ : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو .
مسألة ۳۴۳ : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته ، نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الاغلظ .
( دية الجناية على منافع الاعضاء )
وهي كما يلي :
( الأول ) ـ العقل
وفي ذهابه دية كاملة ، وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال ، بل لا يبعد عدم الثبوت ، وعليه فالمرجع فيه الحكومة ، واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك .
مسألة ۳۴۴ : إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله لم تثبت الدية ، فالمرجع فيه الحكومة ، وكذلك فيما اوجب جنوناً ادوارياً .
مسألة ۳۴۵ : لو شج شخصاً شجة فذهب بها عقله ، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما ، وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا .
( الثاني ) ـ السمع
وفي ذهابه كله دية كاملة ، وفي ذهاب سمع احدى الأذنين كله نصف الدية ، و إذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني ، واما إذا انكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله ، فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية ، والا فعليه أن يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات ، فعندئذ يستحق الدية .
مسألة ۳۴۶ : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين ، فان ثبت ذلك ببينة فبها ، والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى : ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان ، وهكذا ، ولو ادعى النقص في احداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سداً جيداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول : لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو ، و إلا يعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك ، فان تساوت المسافتان صدق والا فلا ، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيّداً ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول : لا أسمع ، فان علم أو اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار ، فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه .
مسألة ۳۴۷ : إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع .
( الثالث ) ـ ضوء العينين
وفي ذهابه منهما الدية كاملة ، وفي ذهابه من احداهما نصف الدية ، وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية ، وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقاً واستحق الدية ، مع الاستظهار بالأيمان ، وان عاد البصر بعد مدة ، فان كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة ، وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية .
مسألة ۳۴۸ : إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه ، فان اقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو ، والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف .
مسألة ۳۴۹ : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو قال لا اعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة، ومع ذلك لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة ، ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه .
مسألة ۳۵۰ : لا تقاس العين في يوم غيم ، وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علواً وانخفاضاً ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال .
( الرابع ) ـ الشمّ
وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة ، وفي اذهابه من احدهما نصف الدية ، ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدقه الجاني فهو ، وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب ، والا فصادق ، وحينئذ قيل : ان عليه خمسين قسامة ، ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع .
مسألة ۳۵۱ : إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع .