مسألة ۳۵۲ : إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم ، فان كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة ، و إلا فليس للجاني حق الاسترداد .
مسألة ۳۵۳ : لو قطع انف شخص فذهب به الشم أيضاً فعليه ديتان .
( الخامس ) ـ النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها .
مسألة ۳۵۴ : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاً فان صدقه الجاني فهو ، وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم احمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فقد صدق ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدم في السمع والبصر ، و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق إشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق .
مسألة ۳۵۵ : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
مسألة ۳۵۶ : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
مسألة ۳۵۷ : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .
( السادس ) ـ صعر العنق
والمشهور أن في صعره ـ الميل إلى احد الجانبين ـ دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ،({^لايترك الاحتياط بالصلح على الدية الكاملة فيه أو فيما إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات .^})نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .({^بل الظاهر تمامها .^})
( السابع ) ـ كسر البعصوص
وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة .
( الثامن ) ـ سلس البول
وفيه دية كاملة إذا كان مستمراً .
( التاسع ) ـ الصوت
وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .
( العاشر ) ـ أدرة الخصيتين
وفيها أربعمائة دينار ، وان فحج أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته اربعة أخماس دية النفس .
( الحادي عشر ) ـ تعذر الإنزال
المشهور ان من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة ، وفيه إشكال ، فالأظهر أن فيه الحكومة .
( الثاني عشر ) ـ دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه .
( الثالث عشر ) ـ خرق مثانة البكر
المشهور ان من اقتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن إشكال ، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها وفيه أيضاً مثل مهر نساء قومها .
( الرابع عشر ) ـ الإفضاء
مسألة ۳۵۸ : في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ، واما إذا كان المفضي زوجها فان افضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، و إن افضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية ، و إن أمسكها فلا شيء عليه .
مسألة ۳۵۹ : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معاً ، وهل يجب عليه أرش البكارة ـ إذا كانت بكراً ـ زائداً على المهر قيل : يجب ، وهو ضعيف ، فالصحيح عدم وجوبه .
( الخامس عشر ) ـ تقلص الشفتين
قال الشيخ : ان فيه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة .
( السادس عشر ) ـ شلل الاعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة .
مسألة ۳۶۰ : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها ، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل والا ففيه الحكومة .
دية الشجاج والجراح
الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام :
( الأول ) ـ الخارصة وقد يعبر عنها بـ(الدامية) ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير ، أي : جزء من مائة جزء من الدية .
( الثاني ) ـ الدامية وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً ، وفيها بعيران .
( الثالث ) ـ الباضعة وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر .
( الرابع ) ـ السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل .
( الخامس ) ـ الموضحة وهي التي توضح العظم ، وفيها خمس من الإبل .
( السادس ) ـ الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة من الإبل ، ويتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحاً .
( السابع ) ـ المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحاً.
( الثامن ) ـ المأمومة وهي التي تبلغ ام الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا الحال في الجائفة .
مسألة ۳۶۱ : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ، واما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين .
مسألة ۳۶۲ : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ، ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ، ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال ، والأقرب انه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ، ولا شيء عليه إذا كان بالسراية .({^والأوجه أنها موضحة ثالثة وإن كان الاتحاد بالسراية .^})
مسألة ۳۶۳ : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقاً ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .
مسألة ۳۶۴ : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه ، فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلاً وجرح الآخر دونها ففي الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متصلا ففيه دية واحدة .
مسألة ۳۶۵ : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل ، وقيل على الثاني خمس من الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه إشكال ، والأظهر : أن على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة .
مسألة ۳۶۶ : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية ، فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضاً ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل .
مسألة ۳۶۷ : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة .
مسألة ۳۶۸ : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكيناً ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير ، و إن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة ، ولو زاد فيهما معاً فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .
مسألة ۳۶۹ : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فان كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة ، و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية .